responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 478

مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث‌

(466)مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل(1).

_______________________________

(1)لا إشكال في أن النذر يعتبر الرجحان في متعلقه، لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتي به للََّه سبحانه لو لم يكن أمراً محبوباً له لم يكن معنى للالتزام بالإتيان به لأجله، إلّا أنه لا يعتبر في صحته أن يكون أرجح من غيره، فلو نذر أن يزور مسلم(عليه السلام)ليلة الجمعة مثلاً صحّ نذره، لرجحان زيارته ومحبوبيتها عند اللََّه فإنّها زيارة من استشهد لإحياء الشريعة المقدّسة سفارة من الحسين بن علي(عليهما السلام)و إن كانت زيارة الحسين(عليه السلام)أفضل وأرجح من زيارته(عليه السلام)فالنذر لا يعتبر في صحّته سوى الرجحان في متعلقة وإن استلزم ترك أمر آخر أرجح منه.
نعم، إذا كان للفعل الراجح مقدّمة مرجوحة تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضاً مرجوحاً لا محالة فلا يصح النذر في مثله، وحيث إن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهارة في حق المتطهر، لأن الرفع إعدام بعد الوجود، ونقض الطهارة أمر مرجوح لاستحباب البقاء على الوضوء في جميع الحالات والأزمنة كما يدل عليه قوله عزّ من قائل‌ { إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ } {1}كان النذر المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل، إلّا إذا كان نقض الطهارة وإحداث الحدث مشتملاً على الرجحان، كما إذا فرضنا أن البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعة الأخبثين وبنينا على كراهتها فان النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر أعني نقض الطهارة، كما أن نذره من المحدث كذلك. وعلى الجملة بطلان النذر في مفروض الكلام مستند إلى المقدمة المرجوحة الملازمة لمتعلقه وليس من جهة استلزامه ترك أمر آخر أرجح منه.

{1}البقرة 2: 222.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست