responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
و لا فرق بين أقسام التراب(1)و المراد من الولوغ شربه الماء، أو مائعاً آخر بطرف لسانه(2)، ويقوى إلحاق لطعه‌{1}الإناء بشربه. وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللّحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء(3).

_______________________________

من أن يتعدّى فيه إلى الرمل، لأنه أيضاً من الأرض على كلام فيه، وأمّا إزالة النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. وإن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل، فيدفعه: أنّ التراب في قبال الرمل فدعوى أنه داخل في مفهومه لا أنه في قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار في التعفير على التراب. (1)لإطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الأرمني والطين الأحمر وغيرهما من أفراده، فهي وإن كانت خاصة بالتراب إلّا أنها عامّة من حيث أفراده. (2)كما عرفت. (3)إن عنوان الولوغ لم يرد في شي‌ء من الأخبار المعتبرة، نعم ورد في النبويين المتقدِّمين‌{2}إلّا أنهما ضعيفان كما مر، والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه، والتعدي من الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود، لأنه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعية. وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء ولا أنه لطعه، وإنما وقع فيه شي‌ء من لعاب فمه لعطسة ونحوها، فان إلحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير

{1}في القوة إشكال، نعم هو أحوط.

{2}في ص42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست