responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 430
..........

_______________________________

الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة: منها: صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم»{1}و منها: صحيحته الثانية: «قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر والدبر من الغائط والبول...» الحديث‌{2}و منها غير ذلك من الأخبار.
بل قامت على ذلك ضرورة الإسلام وإن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعي أمراً اعتيادياً للمكلف، كما إذا جرت عادته على البول والغائط من غير سبيليهما الأصليين لعارض، حيث تشمله النصوص المتقدِّمة الواردة في أن الخارج من الطرفين اللّذين أنعم اللََّه بهما عليك ينقض الوضوء كالبول والغائط والريح، وأما مثل القيح والمذي ونحوهما فهو إنما خرج بالدليل. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين في لسان الروايات المتقدِّمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعني البول والغائط ونحوهما، وإن لم يصرح(عليه السلام)باسمهما، وبين كونه من جهة الموضوعية بأن يترتّب الأثر على خروجهما من سبيلهما الطبيعيين لا على نفس البول والغائط الخارجين، لأنّ النصوص على كلا الفرضين شاملة للبول والغائط الخارجين من سبيليهما الطبيعيين وإن كانت عادته على خلافه، فهذا مما لا تأمل فيه.
و إنما الكلام فيما يخرج من غير المخرج الطبيعي إذا كانت عادته على البول والغائط من سبيلهما الأصليين، بأن لا ينسد المخرج الطبيعي وانفتح غيره، فهل ينقض به الوضوء؟ فيه خلاف بين الأعلام، والمشهور عدم النقض إلّا مع الاعتياد. وعن الشيخ(قدس سره)التفصيل بين الخارج مما دون المعدة وما فوقها والتزم بالنقض في الأول دون الأخير{3}. وعن السبزواري(قدس سره)عدم النقض مطلقاً أي مع الاعتياد وعدمه‌{4}. واختاره صاحب الحدائق(قدس سره){5}و ذهب جماعة منهم المحقق‌

{1}الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1، 2.

{2}الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1، 2.

{3}المبسوط 1: 27.

{4}لاحظ ذخيرة المعاد: 12.

{5}الحدائق 2: 90.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست