responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 426
إلّا بذكر اللََّه(1)أو آية الكرسي(2)

_______________________________

الضررية، ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية إذ لا حرج في فعل المستحب وترك المكروه، ولا امتنان في رفعهما لمكان الترخيص في ترك أحدهما وارتكاب الآخر وأدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان فلا يجري فيما لا امتنان فيه. (1)لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي عليَّ مجالس أُعزك وأُجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى، إن ذكرى حسن على كل حال»{1}و حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: «اذكروا اللََّه عزّ وجلّ في كل مكان فإنّه معكم»{2}و غيرهما من الروايات. (2)لرواية عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد اللََّه، وآية على رواية الشيخ وآية الحمد للََّه ربّ العالمين على رواية الصدوق‌{3}و هي على طريقه صحيحة بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري وفي بعض الأخبار المروية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)سألته أ تقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن؟ قال يقرءون ما شاؤوا»{4}و هي بظاهرها تقتضي عدم كراهية قراءة القرآن مطلقاً. وفي الجواهر: لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها{5}و هو مقتضى الجمع بين الروايتين لصراحة الاُولى في المنع وعدم الترخيص في الزائد على آيتي الكرسي والحمد، والثانية تقتضي الجواز، والجمع بين المنع والجواز ينتج الكراهة.

{1}الوسائل 1: 310/ أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 1.

{2}المستدرك 1: 257/ أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 3.

{3}الوسائل 1: 312/ أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 7، التهذيب 1: 352/ 1042، الفقيه 1: 19/ 57.

{4}الوسائل 1: 313/ أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 8.

{5}الجواهر 2: 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست