responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 415
و يستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة اللََّه تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها(1).

مكروهات التخلي‌

و أمّا المكروهات فهي: استقبال(2)

_______________________________

بيمينه، وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء{1}و لما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وعن حفصة زوج رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك‌{2}و في المنتهي للعلّامة{3}عن عائشة كانت يد رسول اللََّه اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وأن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأُمور واليسرى لما دنى.
و أما الاستبراء فلمرسلة الفقيه قال أبو جعفر(عليه السلام): «إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه»{4}و للرواية المتقدِّمة الدالّة على أن النبي استحب أن يجعل اليد اليمنى لما علا من الأُمور واليسرى لما دنى، لأن الاستبراء من القسم الأخير. (1)في مرسلة الفقيه كان علي(عليه السلام)يقول: «ما من عبد إلّا وبه ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار، وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقني الحلال وجنبني الحرام»{5}و في رواية أبي أُسامة: «يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر»{6}. (2)النهي يختص باستقبال الشمس فلا كراهة في استدبارها، نعم لا فرق في القمر

{1}الوسائل 1: 321/ أبواب أحكام الخلوة ب 12.

{2}السنن ج 1 ص9.

{3}المنتهي 1: 249.

{4}الوسائل 1: 322/ أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 6.

{5}الوسائل 1: 333/ أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح 1، 5.

{6}الوسائل 1: 333/ أبواب أحكام الخلوة ب 18 ح 1، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست