بيمينه، وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء{1}و
لما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده
اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وعن حفصة زوج رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلم): كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يجعل يمينه لطعامه
وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك{2}و في المنتهي للعلّامة{3}عن
عائشة كانت يد رسول اللََّه اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء
وأن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)استحب أن يجعل اليمنى لما علا من
الأُمور واليسرى لما دنى.
و أما الاستبراء فلمرسلة الفقيه قال أبو جعفر(عليه السلام): «إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه»{4}و
للرواية المتقدِّمة الدالّة على أن النبي استحب أن يجعل اليد اليمنى لما
علا من الأُمور واليسرى لما دنى، لأن الاستبراء من القسم الأخير. (1)في
مرسلة الفقيه كان علي(عليه السلام)يقول: «ما من عبد إلّا وبه ملك موكل يلوي
عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من
أين أخذته وإلى ما صار، وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقني
الحلال وجنبني الحرام»{5}و في رواية أبي أُسامة: «يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر»{6}. (2)النهي يختص باستقبال الشمس فلا كراهة في استدبارها، نعم لا فرق في القمر