responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 41
مرّتين(1)و الأولى أن يطرح‌{1}فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شي‌ء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضاً

_______________________________

لعدم إمكان جعل الماء الكثير في الإناء ثم تفريغه، ومعه إنما يرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة محمّد بن مسلم في خصوص الغسل بالماء القليل ويبقى إطلاقها في التطهير بالكثير والجاري ونحوهما على حاله، إذ لا مقتضي لتقييده في الغسل بغير الماء القليل ولعلّنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك‌{2}. (1)هذا هو المعروف بينهم. وعن المفيد في المقنعة أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم يجفّف‌{3}و عن السيد والشيخ(قدس سرهما)في محكي الانتصار والخلاف أنه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب‌{4}. وهذان القولان مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات. وعن ابن الجنيد أنه يغسل سبع مرّات أُولاهنّ بالتراب‌{5}و يأتي الكلام على مدرك ذلك بعد التعرّض لما هو المختار في المسألة.
و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: في تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل.
و ثانيهما: في تطهيره بالماء العاصم من الكر والجاري ونحوهما.
أمّا المقام الأوّل‌ فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب وهذا لصحيحة البقباق قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن فضل الهرّة والشّاة إلى أن قال فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء

{1}و الأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء مرّتين.

{2}في ص54.

{3}المقنعة: 68.

{4}الانتصار: 9، الخلاف 1: 175 المسألة 130.

{5}المختلف 1: 336 المسألة 254.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست