responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 403
البول والمني(1)يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل‌{1}، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ،

_______________________________

وقد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلاً، ولا يدري أن النصف الآخر منه أيضاً مذي أو بول وهو مشمول للإخبار، لأنه من الشك في صفة الخارج بالإضافة إلى النصف المشكوك كونه بولاً أو مذياً وليس من الشك في الخروج. (1)بأن علم أنها نجسة وشك في أنها هل توجب الوضوء أو أنها مني توجب الغسل، قد حكم الماتن(قدس سره)بوجوب الوضوء حينئذ، كما حكم بالاحتياط والجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول.
و أُورد على ذلك بأن مورد الأخبار الواردة في المقام إنما هو البلل المردد بين البول وغير المني كالمذي، بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء حكم ببوليته وناقضيته، ولو خرج بعده حكم بطهارته وكونه من الحبائل، وأما البلل المردد بين البول والمني فالأخبار غير شاملة له، ومقتضى العلم الإجمالي في مثله هو الجمع بين الوضوء والغسل هذا، على أنّا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل المردد بينهما فمقتضاه الحكم بكونه منياً فيما إذا خرج بعد الاستبراء من البول، وذلك لما تقدم من أن الروايات المتقدِّمة قد دلت على أن البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول، وإذا نفينا بوليته ثبت لازمه وهو كونه منياً في المقام، والماتن لا يرضى بذلك ومن ثمة حكم بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل حينئذ، هذا.
و الصحيح ما أفاده الماتن(قدس سره)و ذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدِّمتين‌{2}الدالتين على أن الجنب إذا بال وخرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء والاستنجاء دون الاغتسال لأن البول لم يدع شيئاً، بعد تقييدهما

{1} هذا إذا لم يكن متوضئاً وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط.

{2}في ص395.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست