responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 390
ثم يضع إصبعه الوسطى(1)من اليد اليسرى(2)

_______________________________

أحدهما: أن لا تتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة، حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائداً عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.
و ثانيهما: استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات‌{1}لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الأُمور المعتبرة فيه لزوماً أو على غير وجه اللزوم. (1)كما في النبوي«من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها(يسلتها)ثلاثاً»{2}و لا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد. (2)للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها{3}و لما عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الأُمور، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الأُمور الدانية{4}.
نعم، الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.

{1}كموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل» الوسائل 1: 323/ أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1.

{2}المستدرك 1: 260/ أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 2، 3.

{3}الوسائل 1: 321/ أبواب أحكام الخلوة ب 12.

{4}سنن أبي داود ج 1 ص9 عن عائشة قالت: كانت يد رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وأيضاً فيه عن حفصة زوج رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قالت: كان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وفي المنتهي للعلّامة ج 1 ص249 عن عائشة: كانت يد رسول اللََّه اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء، وكان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأُمور واليسرى لما دنى.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست