responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 388

مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً

(450)مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل(1).

_______________________________

الأحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة، هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة{1}«و يذهب الغائط». لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو إذهاب الغائط وإزالته، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة. (1)ما أفاده(قدس سره)بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماً أو روثاً ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه، لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظماً ولا روثاً بالاستصحاب، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا، بل الاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعض الموارد، كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلّات، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب مثلاً، وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تكليفياً فحسب، وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق.
و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأُمور محرّم وضعي، ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية، فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها، بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات.

{1}في ص352.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست