responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 382

مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا

(447)مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه(1)على الأحوط{1}و إن كان من عادته‌

_______________________________

مندفعة بأن مقتضى الأصل الجاري في الموضوع أن المحل لم تصبه أية نجاسة غير الغائط، وذلك بضم الوجدان إلى الأصل، وبه يثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتب عليه حكمه وهو التخيير بين الغسل والمسح.
و على الجملة إن احتمال إصابة النجاسة سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده وسواء قلنا بتنجس المتنجِّس ثانياً أم لم نقل، مندفع بالاستصحاب لأن المقتضي للحكم بكفاية التمسح وهو تنجس المحل بالغائط محرز بالوجدان، فاذا شككنا في طروء المانع وهو إصابة نجاسة أُخرى للمحل يبنى على عدمه كما مر، ولا مجال معه لاستصحاب الكلي في كلتا الصورتين. (1)لاستصحاب عدمه وعدم جريان قاعدة التجاوز فيه، وتوضيحه: أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه، كما إذا شك في صحة شي‌ء وفساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما، لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع إحرازه وتحققه، فإذا أحرز وجوده وشك في أنه هل أتى به صحيحاً أو فاسداً صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقة، وأما إذا شك في وجود شي‌ء وعدمه كما في المقام فلا يصدق أنه شي‌ء قد مضى وتجاوز عنه، إذ لم يحرز أصل وجوده فضلاً عن التجاوز عنه، ولعل المكلف لم يأت به أصلاً. مع أن المضي والتجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتي في محله إن شاء اللََّه.
نعم، دلت صحيحة زرارة: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: يمضي على‌

{1} بل على الأظهر واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست