responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 379

مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية

(445)مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية(1)فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم‌

(446)مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعيّن الماء(2).

_______________________________

المتعارف، وأما رطوبة النجاسة فحيث إنها قابلة للزوال بالتمسح ولا قرينة على عدم لزوم إزالتها، اعتبرت إزالتها بالتمسح كالعين. (1)لأن الرطوبة بعد ما تنجست بملاقاة العذرة تنجس المحل، ويأتي أن التمسح إنما يكفي في الطهارة إذا لم يتنجّس بغير الغائط من النجاسات والمتنجسات، نعم لا تعتبر اليبوسة في الأحجار، لأن كونها رطبة برطوبة غير مسرية لا يضر في الاستنجاء بها. (2)لأن الأخبار الواردة في المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس المحل بالغائط، وأما إذا تنجس بغيره فيحتاج كفاية التمسح إلى دليل ولم يقم دليل على كفايته، بل الدليل قد دلّ على عدمها، وذلك لأن المحل إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارها، ومنها لزوم غسلها بالماء وعدم كفاية التمسح في إزالتها، وهذا بناء على أن المحل يتنجّس بالنجاسة الخارجية أو بما خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه.
و كذا إذا منعنا عن ذلك، نظراً إلى أن المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً، وهذا لأن المحل وإن لم يتنجّس بالنجاسة الثانية حينئذ إلّا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها، لأن للنجاسة الثانية أثراً زائداً أو مغايراً مع الأثر المترتب على النجاسة الأولية، ومقتضى إطلاق أدلته لزوم ترتيب الأثر على المحل، كما دلّ على وجوب التعدّد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثار، مثلاً إذا أصاب البول جسماً متنجساً بالدم وجب غسله مرتين لإطلاق ما دلّ على لزوم التعدّد فيما تنجّس بالبول، كما أن الإناء المتنجِّس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لإطلاق ما دلّ على اعتبار التعفير في الولوغ وهكذا. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست