responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 333
المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلّا فلا بأس(1).

مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها

(434)مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها(2)بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار،

_______________________________

فيه كما تقدّم في الشك في العورة. (1)إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة، فلا شبهة في تعيّن ذلك في المقام لدوران الأمر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعيّن الثاني حينئذ. وأما إذا قلنا بحرمته كما قويناه في المسألة الثامنة ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما، وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة، فأيضاً يتعيّن النظر في المرآة أو الماء ونحوهما، وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية، ولا أقل من احتمال الأهمية والأقوائية منه، وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية، فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته، ولا إشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعيّن حينئذ، هذا.
مضافاً إلى روايتي موسى بن محمد والمفيد في الإرشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى، وأنها تبول من فرج الذّكر أو الأُنثى‌{1}حيث دلتا على تعيّن الكشف في المرآة وأن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً{2}لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة. والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلّا أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى. (2)حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلِّي من المسائل المتسالَم عليها عند

{1}الإرشاد 1: 214.

{2}الوسائل 26: 290/ أبواب ميراث الخنثى‌ََ وما أشبهه ب 3، ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست