responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 328

مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر

(426)مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته(1).

مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية

(427)مسألة 7: لا يجب الستر(2)في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة

(428)مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة(3)بل ولا في المرآة أو الماء الصافي(4).

_______________________________

نصف الساق‌{1}هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشي‌ء منهما. (1)لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفّظ عن النظر إلى البشرة، فيكفي في سقوط الأمر به الستر بكل ما يحصل هذا الغرض، كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول في الحفيرة أو الماء، أو غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة، وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لأنه يعتبر أن يكون ثوباً ولا يجزئ غيره إلّا مع الاضطرار. (2)لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة، فالغرض من الأمر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر، وهذا بخلاف الستر الصلاتي لأنه واجب وإن صلّى في الظلمة أو عند الأعمى أو في مكان خال عن الغير. (3)لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها، لنفوذ النور في الزجاج، وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة، كالنظر بالمنظرة، أ فيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة. فالأدلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة. (4)حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين: أحدهما: أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع، ويكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسراً منهما إلى المرئي وذي الصورة، بأن يقال إن النور

{1}الكافي في الفقه: 139.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست