responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 317
..........

_______________________________

فمنها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه»{1}.
و منها: حسنة رفاعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من كان يؤمن باللََّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلّا بمئزر»{2}حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقاً، بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام، والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك، فليس الأمر به إلّا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناظر المحترم عادة، كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد، وذلك كما في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس»{3}، وهذه الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدِّمة ليس إلّا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.
و في جملة من الأخبار«عورة المؤمن على المؤمن حرام»{4}و ظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام.
و قد يناقش في ذلك، بأن المراد بالعورة هو الغيبة، فالأخبار إنما تدل على حرمة غيبة المؤمن وكشف ما ستره من العيوب، كما ورد تفسيرها بذلك في جملة من النصوص منها: ما رواه عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه»{5}. ومنها: رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً

{1}الوسائل 1: 299/ أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 2: 39/ أبواب آداب الحمام ب 9 ح 5.

{3}الوسائل 2: 42/ أبواب آداب الحمام ب 11 ح 1.

{4}الوسائل 2: 39/ أبواب آداب الحمام ب 9 ح 4.

{5}الوسائل 2: 37/ أبواب آداب الحمام ب 8 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست