responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309

مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها

(414)مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها(1)و إن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج(2).

مسألة 18: الذّهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه‌

(415)مسألة 18: الذّهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنّها ليست فضة بل هي صفر أبيض(3).

مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الأكل والشرب‌

(416)مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز(4)و كذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضّؤ

_______________________________

نعم، هذا إذا كان الجهل معذّراً وموجباً للترخيص في مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية ولكنه فحص ولم يظفر بالدليل وهو المعبّر عنه بالجهل القصوري، وأما إذا لم يكن جهله معذراً بأن كان تقصيرياً كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلان الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال وعدم الترخيص في الإتيان بالمقدمة بحكم العقل، ومع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما. (1)لاختصاص الأدلّة بأواني الذهب والفضة فلا نهي عن غيرها. (2)لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه، ولم يعلم أن الملاك في النهي عن آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم فيما هو أعلى وأغلى منهما بالأولوية. (3)لما ذكرناه من أن النهي إنما تعلق بالذهب أو الفضة الحقيقيين وليس الأمر في الذهب الفرنكي والورشو كذلك إذ ليسا ذهباً ولا فضة حقيقة وإنما الأول ملوّن بلون الذهب والثاني صفر أبيض أو مادة أُخرى. (4)لحديث رفع الاضطرار{1}

{1}وضع عن أُمتي تسعة أشياء: السهو والخطأ والنسيان وما اُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست