responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 301

مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما

(410)مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا(1).

_______________________________

إحداهما: الأخبار المشتملة على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذه الطائفة لا تشمل الشارب بوجه، لأن شرب الچاي من الإناء الفرفوري لا يصدق عليه الأكل والشرب من الآنيتين بل عده كذلك من الأغلاط، لأنه نظير أن يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب طعاماً طبخ في القدر وهو غلط لعدم أكله من القدر وإنما القدر ما طبخ فيه الطعام، وكذا الحال في القوري لأنه ظرف قد طبخ فيه الچاي لا أن الشارب شرب الچاي منه.
و ثانيتهما: الأخبار المشتملة على النهي عن أوانيهما وأنهما مكروهتان وهي أيضاً غير شاملة للشارب، لما تقدم من أن المقدر فيها خصوص الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال، والشارب لم يستعمل القوري في المقام ولا أنه أكل أو شرب منه فلا عصيان في حقِّه. نعم استعملها الآمر والخادم كلاهما أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبيب والأمر به، وحيث إن استعماله المباشري محرم وعصيان حرم التسبيب إليه بالأمر به لأنه أمر بالحرام والعصيان وهو حرام. (1)لعلّه أراد بذلك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما في غيرهما استعمال الآنيتين عرفاً وتوضيحه: أن استعمال كل إناء بحسبه، فان استعمال آنية الذّهب والفضّة في الشرب أو الأكل قد يكون مع الواسطة لدى العرف كالقدر والسماور ونحوهما فإن الأكل والشرب في مثلهما إنما هو بصب الطعام والشراب منهما في المشقاب والفنجان فإن الأكل أو الشرب منهما من غير واسطة غير معهود، بل ربما تكون الواسطة شيئاً معيناً عندهم كتوسط الصيني والمشقاب في القدر. وقد يكون بلا واسطة وذلك كالشرب من الكأس والأكل في المشقاب، فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطة المعينة فيما يحتاج فيه إلى التوسط أو من غير واسطة فيما لا حاجة إليها صدق أنه استعملهما في الأكل أو الشرب وهو حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من القدر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست