responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 298
المأكول والمشروب لا يصير حراماً{1}فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام(1)،

_______________________________

من غير تقييدهما بمباشرة الفم للإناء، فمقتضى إطلاقهما حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة مطلقاً كانا من غير واسطة أو معها، إذ لا موجب لانصرافهما إلى الأكل والشرب بلا واسطة. (1)وقع الكلام في أن الحرمة والحزازة في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة هل تختصان بالأكل والشرب فقط أو يعمان المأكول والمشروب أيضاً؟ نسب إلى المفيد{2}و ظاهر أبي الصلاح‌{3}و العلّامة الطباطبائي(قدس سرهم)القول بحرمة المأكول والمشروب أيضاً، ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيهاً لكلام المفيد(قدس سره)أن النهي أولاً وبالذات وإن كان عن تناول المأكول والمشروب لكن يرجع ثانياً وبالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراماً متى أُكل على هذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده إلى آخر ما أفاده‌{4}. والمشهور عدم تعدِّي الحرمة إلى المأكول والمشروب.
و لقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهما، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إليهما لأنه على ذلك إفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب والمأكول حينئذ، هذا.

{1} لا وقع لهذا الكلام إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر.

{2}نسب إليه في الذكرى: 18 السطر 19، لاحظ المقنعة: 584.

{3}حكاه عنه في الذكرى: 18 السطر 20، ولاحظ الكافي لأبي الصلاح: 278، 279.

{4}الحدائق 5: 508.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست