responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 295

مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني‌

(407)مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان‌{1}بل والمِصفاة والمشقاب والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب، وقراب السيف، والخنجر، والسكّين وقاب الساعة، وظرف الغالية، والكحل، والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة، بل الذهب أيضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة(1).

_______________________________

(1)إن من العسير جدّاً تعيين معاني الألفاظ وكشف حقائقها بالرجوع إلى كتب اللغة، لأنّ شأن اللغوي إنما هو التفسير بالأعم وشرح الألفاظ ببيان موارد استعمالاتها، وليس من شأنه تعيين المعاني الحقيقية ولا أنه من أهل خبرة ذلك. إذن لا سبيل إلى تعيين معنى الإناء لأن ما ذكروه في تفسيره من أنه كوعاء وزناً ومعنى‌{2}أو أنه الوعاء والجمع آنية وجمع الجمع أوان كسقاء وأسقية وأساق‌{3}تفسير بالأعم لعدم صحة استعمال الإناء فيما يصح استعمال الوعاء فيه، إذ الوعاء مطلق الظرف يجمع فيه الزاد أو المتاع فيصدق على مثل الصندوق وغيره مما لا يصدق عليه الإناء. ففي كلام علي(عليه أفضل الصلاة): «يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها»{4}فترى أنه(سلام اللََّه عليه)قد أطلق الأوعية على القلوب مع أنه لا يصح إطلاق الآنية عليها إذ لا يصح أن يقال: القلوب آنية، فبذلك يظهر أن الوعاء لا يرادف الإناء فهو من التفسير بالأعم.

{1} في كونه من الإناء إشكال.

{2}كما في المصباح المنير: 28.

{3}كما في أقرب الموارد 1: 23.

{4}نهج البلاغة: 495 باب المختار من حكم أمير المؤمنين(عليه السلام)رقم 147.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست