responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 278

مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب‌

(401)مسألة 4: يحرم استعمال‌{1}أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب(1)

_______________________________

(1)المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته‌{2}و قد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الإجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف‌{3}و لعله إنما عبّر بالكراهة تبعاً لبعض النصوص. وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففي الحدائق‌{4}أن الجمهور رووا عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وعن علي(عليه السلام): «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وفي تعليقته أن الرواية الأخيرة أعني الرواية عن علي(عليه السلام)لم توجد في طرقهم.
و أما الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهي من الكثرة بمكان، وقد جمعها صاحب الحدائق(قدس سره)و نقلها في الوسائل في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث: الاُولى: ما اشتملت على النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب كمصحّحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة»{5}و صحيحته المرويّة في المحاسن عن أبي جعفر(عليه السلام)«أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة»{6}و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة»{7}و غير ذلك من الأخبار.

{1} الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط.

{2}الخلاف 1: 69 المسألة 15.

{3}الخلاف 2: 90 المسألة 104.

{4}الحدائق 5: 504 507.

{5}الوسائل 3: 508/ أبواب النجاسات ب 65 ح 7.

{6}الوسائل 3: 506/ أبواب النجاسات ب 65 ح 3.

{7}الوسائل 3: 509/ أبواب النجاسات ب 66 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست