responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 262

فصل في حكم الأواني‌

فصل في حكم الأواني‌

مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين‌

(398)مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل(1)بل الأحوط(2)عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً.

_______________________________

لأن ما دلّ على حرمة نقض اليقين بالشك لا يشمل مثله لانصرافه إلى الشك العادي ومعه لا بدّ من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لأن شكه هذا غير عادي وهو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان، فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شي‌ء هو؟ فإنّه يقول لك من عمل الشيطان»{1}و قد حكى(مدّ ظله)عن بعض مشايخه عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر وعدمه وفي عين الوقت يشك في طلوع الشمس وقضاء صلاته. فصل في أحكام الأواني‌ (1)لأنه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة وجلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول والمشروب ولا يسوغ أكل المتنجِّس أو شربه أو التوضؤ والاغتسال به. (2)هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقاً بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه(قدس سره)في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه‌

{1}الوسائل 1: 63/ أبواب مقدمة العبادات ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست