responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 254
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير(1)و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحّة. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل‌{1}(2).

مسألة 1: إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير

(393)مسألة 1: إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة(3)و إذا تعارض البيِّنة مع أحد الطرق المتقدِّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيِّنة(4).

_______________________________

(1)كما إذا شاهدنا غسله، وذلك حملاً لفعله على الصحة كما هو الحال في جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحّة مرّة وبالفساد اُخرى من العبادات والمعاملات. (2)بل لا إشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات. وأما ما قد يتوهّم من أن رواية مسعدة بن صدقة{2}رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية، فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيّناه في مباحث المياه‌{3}. (3)لأنّ أدلّة الاعتبار لا تشملهما معاً لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين، ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلّة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض، هذا في البيِّنتين وإخبار صاحبي اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله. (4)لأنها أقوى الأمارات والحجج عدا العلم فتتقدّم على غيرها. نعم يتقدّم عليها الإقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردة في القضاء، ولقد أسلفنا جملة من الكلام على ذلك في مباحث المياه فليراجع‌{4}.

{1} مرّ أنه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة.

{2}الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

{3}شرح العروة 2: 261.

{4}شرح العروة 2: 269 المسألة[130].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست