responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 25
..........

_______________________________

وقد سبقه إلى ذلك المحقق(قدس سره)في المعتبر{1}حيث نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدِّمة{2}بزيادة«الأُولى للإزالة والثانية للإنقاء» وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد(قدس سره)إلّا أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة، لأنها على ما اعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شي‌ء من كتب الحديث، فهذا صاحب المعالم(قدس سره)ذكر في محكي كلامه«و لم أرَ لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع»{3}و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته‌{4}فليراجع. والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقِّق(قدس سره)ذكرها تفسيراً للرواية. على أنّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة عليها، لما عرفت من أنها ممّا لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقِّق(قدس سره). ولو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق(قدس سره)مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
و أمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء بالمرّة في البدن دون الثوب، فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدّد في البدن. ويرد عليه ما أورده صاحب الحدائق(قدس سره)و حاصله: أن ما دلّ على التعدّد في الجسد عدة روايات: منها: صحيحة أو حسنة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرّتين»{5}و منها: حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن البول يصيب‌

{1}المعتبر 1: 435.

{2}في ص12.

{3}المعالم(فقه): 320.

{4}الحدائق 5: 360، ذخيرة المعاد: 161 السطر 33.

{5}الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 396/ ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست