responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 244
الدم في المرق(1)و لا خبز العجين النجس(2)، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار(3)و لا دبغ جلد الميتة(4)و إن قال بكل قائل.

مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية

(389)مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة، وإن لم يدبغ على الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ(5).

_______________________________

(1)كما مرّ في التكلّم على نجاسة الدم‌{1}. (2)كما أُشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء{2}. (3)كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء{3}. ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر. نعم حكى هناك قولاً بكفايته واستشكل فيه إلّا أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها، وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقداراً من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية، وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان. (4)نعم، ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ‌{4}إلّا أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة وموافقتها للعامّة كما تعرّضنا لتفصيله في التكلّم على نجاسة الميتة فليراجع‌{5}. (5)في هذه المسألة عدّة فروع:

{1}شرح العروة 3: 22 المسألة[194].

{2}في ص79.

{3}في ص73.

{4}كما في فقه الرضا: 302 وخبر الحسين بن زرارة المروية في الوسائل 24: 186/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7.

{5}شرح العروة 2: 455.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست