responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 241
بشروط خمسة: الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشي‌ء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث: استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطّهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته، من باب حمل فعل المسلم على الصحّة(1).

_______________________________

فالإنصاف أن السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلّا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط، لإمكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنياً على عدم تنجيس المتنجِّس شرعاً.
و يمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات، لأنّا لو قلنا بالسراية في المتنجِّس من دون واسطة وأنكرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجِّس مطلقاً أيضاً أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط، لعدم اختصاصها بعدم الغسل فيما يصيبه العامّة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم وغيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها إلى إنكار السراية في المتنجسات، بل هي جارية على المعاملة مع الأُمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة، لأنهم يصلّون فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو في المثال المتقدم، ومن الظاهر أنه لو كان محكوماً بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل.
و على الجملة القول بعدم الاشتراط هو الأقرب، والسيرة مخصصة للاستصحاب وبها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقاً عند احتمال طروء الطهارة عليه، إلّا أن الاحتياط اللّازم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدِّمة في الحكم بالطهارة. (1)الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل حملاً لفعل المسلم على الصحيح، وحيث لم يثبت ذلك لما تقدّم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي وليس من باب أمارية حال المسلم وظهوره، فالقول بشرطية الأُمور المذكورة يكون مبنياً على الاحتياط كما مرّ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست