responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 235
في الإبل إلى أربعين يوماً(1)و في البقر إلى ثلاثين‌{1}(2)

_______________________________

قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه، لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله ومدفوعه.
ثم لو ناقشنا في ذلك أيضاً بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة، ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب، تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله وروثه. فعلى جميع تلك التقادير لا بدّ من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه.
و أمّا إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا كان الجلل معلوماً بمفهومه وعلمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلاً، أو اعتمدنا على الروايات المتقدِّمة وبنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوماً مثلاً وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل، فلا مجال حينئذ للتمسّك بالعام لأنه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل، وبه يحكم بنجاسة بوله وروثه كما يحكم بحرمة لحمه. (1)نص على ذلك في جملة من الأخبار: منها خبر مسمع عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام)الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً.... »{2}و منها: رواية السكوني إن الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوماً{3}و منها غير ذلك من الأخبار. (2)كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد{4}و نحوها خبر مسمع المتقدم على رواية الكافي ورواية يونس‌{5}و غيرهما من الأخبار.

{1}بل الظاهر كفاية العشرين.

{2}الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 2.

{3}الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1.

{4}الوسائل 24: 167/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 4.

{5}الوسائل 24: 167/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست