مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
(311)مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين(1).
_______________________________
(1)أسنده في الحدائق{1}و محكي المدارك{2}و غيرهما إلى الشهرة مطلقاً. وقيّدها في الجواهر بـ«بين المتأخرين»{3}و عن المعتبر أنه مذهب علمائنا{4}. وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدّد إلّا في إناء الولوغ{5}و عنه(قدس سره)في ذكراه اختيار التعدّد{6}ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ{7}. وقد استظهر القول بذلك عن العلّامة في جملة من كتبه{8}و لكنه في المنتهي ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأُولى دون الثانية{9}. وعن صاحبي المدارك{10}و المعالم11الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه.
أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلّامة في جملة من كتبه من كفاية
الغسل مرّة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى
الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول12من غير تقييده بمرّتين. و فيه: أن هذه الأخبار غير واردة في مقام