responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 224

مسألة 1: إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر

(386)مسألة 1: إذا شك في كون شي‌ء{1}من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول(1)من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

_______________________________

النجاسة إنما تستفاد من الأمر بالغسل كما مر غير مرة.
و إذا كانت النجاسة خارجية ولم تكن من النجاسات المتكونة في الجوف كما إذا استنشق الماء المتنجِّس، فقد ذكرنا في البحث عن نجاسة البول والغائط{2}أن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية، إلّا أن ذلك إنما يتم في القسم الأول من البواطن، وأما القسم الثاني منها فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدِّمة تنجسها بملاقاة النجاسة، ولم يرد أي مخصص للعموم المستفاد منها بالإضافة إلى النجاسات الخارجية إلّا أنها تطهر بزوال العين عنها، وذلك للسيرة الجارية على طهارتها بذلك مؤيدة بروايتين واردتين في طهارة بصاق شارب الخمر، إحداهما: ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال: ليس بشي‌ء»{3}و ثانيتهما: رواية الحسن بن موسى الحناط قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس»{4}و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجّس بالملاقاة أصلاً.
و تظهر ثمرة ذلك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنّه على القول بتنجس البواطن يتنجّس به الفم لا محالة وبه ينجس الريق الموجود فيه فإذا أصاب شيئاً نجّسه، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق والفم كملاقيهما باقيان على الطهارة. (1)بل على كلا الوجهين السابقين: أمّا إذا قلنا بتنجس البواطن وطهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة

{1}المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.

{2}شرح العروة 2: 391.

{3}الوسائل 3: 473/ أبواب النجاسات ب 39 ح 1.

{4}الوسائل 3: 473/ أبواب النجاسات ب 39 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست