responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 212
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره(1)إذا كان غير بالغ(2)و لم يكن معه أبوه أو جده(3).

_______________________________

القاعدة رواية حفص قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله‌{1}و متاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك...»{2}لكي يرد عدم شمولها للجدّ والجدّة لاختصاصها بالأب أو الأبوين. على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي ابن محمد القاساني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته‌{3}.
بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقاً أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع، وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأُصول، فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأساً، لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته. (1)و ذلك لأن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه، حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية، لذهاب المشهور إلى طهارته، فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته. (2)لأنّ الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته. (3)و إلّا تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية، للإجماع القطعي على‌

{1}في الوسائل«و ولده» بدل«و ماله».

{2}الوسائل 15: 116/ أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1.

{3}معجم رجال الحديث 13: 159.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست