responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 210

مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل‌

(385)مسألة 4: لا يجب‌{1}على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره(1).

_______________________________

وإن شئت قلت: إن الدليل على نجاسة أولاد الكفار على ما عرفت منحصر بما مرّ من صدق اليهودي أو النصراني أو المشرك أو غير ذلك من العناوين المحكومة عليها بالنجاسة على الصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه، ويحكم بنجاسة غير المميز بعدم القول بالفصل، ومن الظاهر أن المميز المعترف بالإسلام لا يصدق عليه شي‌ء من تلك العناوين. فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمول له في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم يقبل. نعم غير الطهارة من أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرأة المسلمة وغيره يتوقف على قبول إسلامه كما مر، هذا كلّه في إسلام ولد الكافر.
و أمّا إذا ارتد ولد المسلم وأنكر الإسلام فهل يحكم بنجاسته وغيرها من أحكام الارتداد عن فطرة؟ التحقيق أن يفصّل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما، دون وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته وذلك لحديث رفع القلم‌{2}الدال على عدم إلزام الصبي بشي‌ء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشي‌ء من الأحكام المذكورة حتى يشب، فاذا بلغ ورجع في أوّل بلوغه فهو، وإلّا فيحكم بوجوب قتله وغيره من الأحكام المتقدِّمة، فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم ترتّب الأحكام المتقدِّمة عليه. وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنّب عنه، لا أنه إلزام للصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث. وعلى الجملة الأحكام الثلاثة المتقدِّمة غير ثابتة على الصبي. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات. (1)قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم وأُخرى بعد ثبوته:

{1}لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله.

{2}قدّمنا مصدره في ص208.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست