responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 205

مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين‌

(383)مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه(1).

_______________________________

فكأنها لم تصدر من المكلف أصلاً وبه ترتفع آثارها مطلقاً، إلّا فيما دلّ الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الأحكام الثلاثة المتقدِّمة تخصيصاً في أدلة التوبة بما دلّ على أن توبته كعدمها بالإضافة إلى تلك الأحكام.
و أما غيرها من الآثار المترتبة على الكفر المقارن كالنجاسة وعدم تزويج المرأة المسلمة والخلود في النار ونحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الكفر والارتداد من غير حاجة إلى التشبث بشي‌ء، وعلى هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج عدّتها وبعده، لأنه بعد توبته مسلم وله أن يتزوّج بالمسلمة، وبما أنها زوجته لم يعتبر انقضاء عدتها في تزويجها، لأن المرأة إنما تعتد لغير زوجها. نعم لا بدّ في رجوعه من العقد الجديد لحصول البينونة بينهما بالارتداد. (1)أسلفنا تحقيق الكلام في هذه المسألة سابقاً{1}و لا بأس بتوضيحه أيضاً في المقام. فنقول: الايمان في لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان، والإيقان بالتوحيد والنبوّة والمعاد، ولا يكفي في تحقّقه مجرّد الإظهار باللِّسان، لأنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إنما بعث لأن يعرف الناس وحدانيته سبحانه ونبوة نفسه والاعتقاد بيوم الجزاء، والإيمان أمر قلبي لا بدّ من عقد القلب عليه، وقد تصدّى سبحانه في غير موضع من كتابه لإقامة البرهان على تلك الأُمور، فبرهن على وحدانيته بقوله‌ { لَوْ كََانَ فِيهِمََا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللََّهُ لَفَسَدَتََا } {2}و قوله‌ { إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلََهٍ بِمََا خَلَقَ وَ لَعَلاََ بَعْضُهُمْ عَلى‌ََ بَعْضٍ } {3}كما برهن على نبوة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بقوله:

{1}في بحث النجاسات الثامن: الكافر قبل المسألة[198].

{2}الأنبياء 21: 22.

{3}المؤمنون 23: 91.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست