responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 191

مسألة 10: السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق‌

(380)مسألة 10: السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر(1).

السابع: الانتقال‌

السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل(2)، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما(3)و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان(4).

_______________________________

كلّه في الخلّ غير الفاسد. وأما الخلّ الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضاً كسابقه والغليان الثانوي لا يقتضي حرمته ولا نجاسته. (1)و الوجه في حليته وطهارته أن العصير التمري لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام غير مسكر، وإذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الأخبار وفي بعضها: «يا هذا قد أكثرت عليَّ أ فيسكر؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام»{1}. والروايات الدالّة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبي دون التمري، فلئن تعدى أحد فإنّما يتعدى إلى الزبيبي أو يحتاط فيه، وأما التمري أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه. مطهِّريّة الانتقال‌ (2)و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءاً منه. (3)الظاهر أن ذلك من سهو القلم، لأن المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الأجزاء المائية من البول لا الأجزاء البولية بأنفسها، وهو معدود من الاستحالة وليس من الانتقال في شي‌ء. نعم يمكن أن تنتقل الأجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مدّة ترسب الأجزاء البولية فيه، إلّا أنه لا يحتمل أن يكون مطهراً للبول الموجود في الشجر، فالأنسب أن يمثل بانتقال الماء المتنجِّس إلى الشجر أو النبات. (4)و تفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة

{1}الوسائل 25: 355/ أبواب الأشربة المحرمة ب 24 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست