responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 187

مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى‌

(375)مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار(1).

مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه‌

(376)مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه(2)كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه(3).

مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب‌

(377)مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم(4).

مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب‌

(378)مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان‌{1}أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً أو بعد ذلك قبل أن يصير

_______________________________

الدبس غير العصير، إلّا أن هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن، لأن ظاهره إرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيراً.
و قد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيراً وفي هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضاً على تقدير القول بها لإطلاق الروايات ودلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته، تقدّم عليه ذهاب ثلثيه أم لم يتقدّم، ولم يقم دليل على أن ذهاب ثلثي العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابلية الاتصاف بالحرمة والنجاسة وإن غلى بعد ذلك، وإنما الدليل دلّ على أن ذهابهما يرفع الحرمة والنجاسة بعد الغليان. وأما ذهابهما قبله فلا يترتّب عليه أثر بوجه، وعليه لا يحكم بحلِّيّته وطهارته إلّا أن يذهب ثلثاه ثانياً. (1)تكلّمنا على ذلك في مبحث النجاسات‌{2}فليراجع، ويأتي منّا في المسألة العاشرة أيضاً أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره. (2)لاستصحاب عدمه، لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. (3)للاستصحاب. (4)لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدلها بالعنبية.

{1}هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلّا ففيه بأس.

{2}شرح العروة 3: 114.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست