responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 174
و تقدير الثلث والثلثين إما بالوزن‌{1}أو بالكيل أو بالمساحة(1).

_______________________________

ذكرنا أن المطهّر أو المحلّل إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ وهو لا يكون إلّا بالنار، فذهابهما بنفسه أو بحرارة الشمس أو غيرهما مما لا يترتب عليه الحكم بالطهارة والحلية، فليراجع. (1)ذكر صاحب الجواهر(قدس سره): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن والكيل والمساحة وإن كان الأحوط الأولين أي الوزن والكيل بل قيل هو الوزن‌{2}. وتبعه الماتن في المقام، ونقول في توضيح المسألة: إنّ المساحة والكيل أمران متحدان وهما طريقان إلى تعيين كم خاص ولا اختلاف بينهما. وأما الوزن فهو أمر يغاير الكيل والمساحة والنسبة بينه وبينهما عموم مطلق. والتحديد بمثلهما أمر لا محصل له لحصول الأخص وهو الكيل والمساحة في المقام قبل الأعم وهو الوزن دائماً، ويعتبر في التحديد بشيئين أن تكون النسبة بينهما عموماً من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك وقد يتحقق ذاك دون هذا، على ما سبقت الإشارة إليه عند تحديد الكر بالوزن والمساحة، حيث قلنا إن النسبة بين سبعة وعشرين شبراً وبين الوزن عموم من وجه ولا مانع من تحديد الكر بهما، وهذا بخلاف ستة وثلاثين أو ثلاثة وأربعين إلّا ثمن شبر فان الوزن حاصل قبلهما، والأمر في المقام كذلك، فان بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحة والكم الخارجي يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن، وسرّه أن أوزان الأشياء المتحدة بحسب الكم الخارجي تختلف باختلافها، فترى أن الخشبة والحديد المتحدين بحسب الأبعاد الثلاثة مختلفان وزناً إذ الحديد أثقل من الخشب، وكذا الذهب والحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجي فإنّ الذهب أثقل الفلزات، وهكذا كم خاص من الماء الصافي والعصير، لأنّ العصير لاشتماله على المواد السكرية والأرضية أثقل، فإذا غلى كل منهما

{1}لا عبرة به، وإنما العبرة بالكيل والمساحة، ويرجع أحدهما إلى الآخر.

{2}الجواهر 6: 292.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست