responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 160
..........

_______________________________

وأمّا الخصوصية الموجبة لافراد الانقلاب بالذكر فهي جهتان: الاُولى: أن الاستحالة وإن كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم في محله، إلّا أنها في تبدل الخمر خلّاً لا تقتضي الحكم بطهارتها وحليتها، وذلك لأن الخمر من المائعات وهي تحتاج إلى إناء لا محالة، وهذا الإناء قد تنجس بالخمر قبل صيرورتها خلّاً، فاذا تبدلت خلّاً فلا محالة يتنجّس بانائها ثانياً، فإن الاستحالة إنما هي في الخمر لا في الإناء. نعم، الاستحالة تقتضي ارتفاع نجاسة الخمر وحرمتها الذاتيتين، إلّا أنها تبتلي بالنجاسة والحرمة العرضيتين، وفي النتيجة لا يترتب على استحالة الخمر خلّاً شي‌ء من الحلية والطهارة الفعليتين، ومن ثمة نحتاج في الحكم بهما إلى الأخبار الواردة في المقام وهي كافية في إثباتهما، وذلك لأنها دلت بالدلالة المطابقية على طهارتها وحليتها الفعليتين كما دلت بالدلالة الالتزامية على طهارة إنائها بالتبع، لعدم إمكان الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته.
الثانية: أن الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقاً سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج، مع أن انقلاب الخمر خلّاً إذا كان بالعلاج كما إذا اُلقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها وتزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها وطهارتها، وذلك لأن الاستحالة إنما هي في الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره، وحيث إن ما به العلاج لاقته الخمر ونجّسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد استحالتها خلّاً فلا تحصل لها الطهارة والحلية بالانقلاب، وهذه أيضاً جهة تحوجنا إلى التشبث بالأخبار وهي قد تكفّلت بطهارة الخمر وحلِّيتها ولو كان بعلاج، والأخبار على طوائف ثلاث: الاُولى: المطلقات الدالّة على طهارة الخلّ المتبدل من الخمر سواء أ كان ذلك بنفسها أم بالعلاج، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثم يصير خلّاً، قال: إذا ذهب سكره فلا بأس...»{1}و موثقة عبيد بن زرارة

{1}الوسائل 25: 372/ أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست