responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 145
العين بعد العلم بوجودها، أو في حصول الجفاف، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة(1)و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدّم نظيره‌{1}في مطهرية الأرض(2).

مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس‌

(362)مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس‌{2}على أحد طرفيه طرفه الآخر(3)،

_______________________________

(1)للشك في حصول شرطها، ومعه لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة وهو بلا معارض. (2)و هو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه، واستصحابه لإثبات إصابة الشمس وإشراقها على الأرض من الأُصول المثبتة، ومع عدم إحراز الإصابة لا يمكن الحكم بالطهارة، لأنها كما مرّ مترتبة على إصابة الشمس وإشراقها. (3)لأن في الأخبار الواردة في جواز الصلاة على الحصر والبواري عند جفافهما بالشمس على القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أن إشراق الشمس على أحد جانبيهما يقتضي طهارة جميع أجزائهما الداخلية والخارجية، كما في صحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: «سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟ قال: إذا يبست فلا بأس»{3}.
و موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها»{4}لأن ظاهر السؤال فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء البارية وأجاب(عليه السلام)بأنها إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها، ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جانبي البارية وجففته جازت الصلاة على كلا جانبيها، فاذا كان جواز الصلاة عليها دليلاً على طهارتها فلا محالة يحكم بطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس‌

{1}و تقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة.

{2}تقدم آنفاً أن الأقرب عدم طهارته به.

{3}الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 30 ح 2، 5.

{4}الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 30 ح 2، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست