responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 140
و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال‌{1}(1).

_______________________________

إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدّده، وهذا بخلاف الجفاف واليبس، لأن الشي‌ء الواحد لا يجف عن رطوبة واحدة مرتين، فعلى ذلك يعتبر في الطهارة بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال، فمع استناده إليها وإلى غيرها لم يحكم بالطهارة. وأما ما ورد في صحيحة زرارة وحديد من قوله(عليه السلام)«إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس» فقد قدّمنا{2}أنها أجنبية عن مورد الكلام، وإنما تدل على جواز الصلاة في الأمكنة المتنجسة إذا يبست بشي‌ء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها. (1)و منشأ الإشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الإشراق عليه، بدعوى أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء على الأرض، وذلك لأنّا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي ومنعنا عن صدق الإشراق مع الواسطة، فلنا أن نحكم بطهارة الأرض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة، لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة، وذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للأرض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا باشراقها، ولا تنافي بينها وبين رواية الحضرمي لأنها ليست بذات مفهوم لتدل على أن غير الإشراق لا يطهّر الأرض، حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة.
بل الإشكال في المسألة ينشأ عما قدمناه آنفاً من اعتبار الإصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس...» فإن الإصابة لا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس والموضع. ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الإصابة، وبها قيدنا إطلاق الجفاف في صحيحة زرارة، وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميّتها سنداً وشمول الإشراق للاشراق مع الواسطة.

{1}أظهره عدم الكفاية.

{2}في ص125.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست