responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 122

مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه‌

(354)مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضاً(1)بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته‌{1}أيضاً(2).

مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي‌

(355)مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي(3)و أما

_______________________________

لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب، بل الأثر مترتب على مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل، واستصحاب عدمها لإثبات المماسة من أظهر أنحاء الأُصول المثبتة، وهو نظير ما لو شك بعد غسل المتنجِّس في زوال العين وعدمه، فان استصحاب عدمها لا أثر له في نفسه، واستصحابه لإثبات تحقق الغسل لتقومه بزوال العين مثبت ولا اعتبار بالأُصول المثبتة بوجه، ففي موارد الشك في وجود العين لا بدّ من العلم بزوالها على تقدير الوجود. (1)لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي، وإنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الأرض، فلا بد في طهارة القدم والنعل من إحراز وقوعهما على الأرض. (2)و الوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الأرض، ومع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. وأشكل من ذلك ما إذا لم تكن الأرض مورداً للاستصحاب، كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان وغير مفروشة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما، وذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الأرض. (3)لأن الرقعة فيما يتنعل به أمر شائع لا ندرة فيها، ومعه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجّست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشي أو المسح لصيرورتها جزءاً من النعل بالعرض، وإن لم يكن من الأجزاء الأصلية لها، إلّا أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأجزاء الأصلية والعرضية.

{1}الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست