responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 12
..........

_______________________________

وكذلك الحال في الأخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلاً للصب، فقد ورد في بعضها«إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء...»{1}و في آخر حينما سئل عن بول الصبي«تصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً...»{2}و في ثالث«عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرّتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين...»{3}.
و على الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل، وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجِّسات لما ذكرناه من أن الأمر في الروايات الآمرة بغسل الأشياء المتنجسة إرشاد إلى أمرين: أحدهما: نجاسة الثوب مثلاً بملاقاة النجس. وثانيهما: أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلّا بإخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما، أو يكفي في تحقق الغسل مجرد إدخال المتنجِّس في الماء أو صبّ الماء عليه حتى يرتوي؟ وإلّا فلم يرد في شي‌ء من الروايات اعتبار العصر في الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دلّ على تقذّر المتقذّرات بالمنع عن استعمالها في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان، بقاؤها على قذارتها إلّا أن يرد عليها مطهّر شرعي بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد، كما هو المستفاد من قوله(عليه السلام)في موثقة عمار«فاذا علمت فقد قذر»{4}و على ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشي‌ء من الأسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من الأخذ به وتقييد الإطلاق المتقدم بذلك. وأما إذا شككنا في أن الشي‌ء الفلاني سبب‌

{1}كما في صحيحة الفضل أبي العباس المروية في الوسائل 3: 414/ أبواب النجاسات ب 12 ح 1، 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 1.

{2}و هي مصححة الحلبي المروية في الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

{3}و هي حسنة الحسين بن أبي العلاء المروية في الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

{4}الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4، وتقدّمت في ص8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست