responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 10
و لو في ظاهر الشرع(1). ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال(2).

_______________________________

المتنجِّس به أو كان تترتب عليه فائدة أُخرى مما يجوز استيفاؤه لم يكن للأمر بصبه وإهراقه وجه صحيح، فالأمر بإهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال.
و يؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة أو الحمامة وأشباههما وقد وطئت العذرة{1}أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرّعاف‌{2}و الناهية عن الشرب والتوضؤ مما وقع فيه دم‌{3}أو ممّا شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دماً أو الدجاجة التي في منقارها قذر{4}لأن الشرب والتوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغَسل والغُسل. وحيث إنّا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الأخبار وبين غيرها من أفرادها، كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضؤ وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة، فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء. (1)كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعاً، فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاُولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية. (2)لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المائعات، فلا مناص من اشتراط بقاء

{1}كما في صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل 1: 155/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13، 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4.

{2}كما في الصحيحة الأُخرى لعلي بن جعفر(عليه السلام)الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1، 169/ أبواب الماء المطلق ب 13 ح 1.

{3}راجع حديث سعيد الأعرج المروي في الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8، 169/ أبواب الماء المطلق ب 13 ح 2.

{4}راجع موثقة عمار المروية في الوسائل 1: 231/ أبوا الأسآر ب 4 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست