responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 23
الآثار المترتّبة على الملتزم به لا ينافي التزامه بذاك الأمر الملتزم به.
وعليه فلا دلالة للآية على حرمة التصرف في المال حتى يتمسّك باطلاقها فيما بعد الفسخ ورجوع أحدهما وتدلّ بالدلالة الالتزامية على لزوم المعاملة.
ثانيهما: أنّا إذا سلّمنا دلالة الآية على حرمة التصرف في المال على نحو الاطلاق لأنه نقض للالتزام الثابت بالعقد ، فنقول هل الآية تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد في كل آنٍ فآنٍ بأن ينحلّ إلى وجوبات متعدّدة حسب تعدّد الأزمنة والآنات ، فيجب الالتزام في هذا الزمان ويجب الالتزام في الزمان الثاني وهكذا ، أو أنّها تدلّ على وجوب التزام واحد مستمر إلى الأبد ؟
لا ينبغي الاشكال في أنه لا يستفاد منها وجوبات متعدّدة إنحلالية وإنّما هي توجب الالتزام بأمر واحد مستمر ، ومعه فإذا رفع اليد عن هذا الواجب المستمر الواحد ونقض في ساعة - مثلاً - فلا محالة يسقط عند ذلك الالتزام المستمر بالعصيان ونقض الأمر الواحد المستمر ، ومعه فما الدليل على وجوب الالتزام به بعد ذلك أيضاً ؟
وقد ذكروا نظير ذلك في النذر وأنه إذا نذر الجلوس في مكان راجح كالمسجد ونحوه من أول الصبح إلى الغروب مثلاً فيجب عليه أن يفي بنذره ذلك ويجلس فيه من أول الصبح إلى الغروب ، وإذا نقض ذلك الالتزام فقام عنه في ساعة فلا يجب عليه الجلوس فيه بعد ذلك الزمان ، لأنه عصى ونقض الالتزام الواجب في حقه ، ومن المعلوم أنّ شمول الآية للنذر والبيع على حد سواء ، ومعه فلابدّ أن يلتزم في المقام بأنه إذا عصى وتصرف في المال مرّة واحدة فلا يجب أن يردّه بعد ذلك إلى مالكه ولا يحرم عليه التصرف فيه. فالآية لا يستفاد منها لزوم البيع وحرمة التصرف بعد الفسخ.
والصحيح في تقريب الاستدلال بالآية على اللزوم أن يقال - كما ذكرناه في
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست