responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 22
والعقد ليس له بقاء عرفي بل هو أمر يوجد وينعدم وهو بحدوثه يكون موضوعاً لوجوب الالتزام بمتعلّقه إلى الأبد. والآية باطلاقها تدلّ على وجوب الالتزام بالعقد بمجرد حدوثه وعدم جواز رفع اليد عن متعلّقه إلى الأبد باطلاقها ، وهذا كما هو الحال في النذر فانّه بحدوثه يكون موضوعاً لوجوب الوفاء بمتعلّقه إلى الأبد ، وعليه فلا ربط للاشكال بالمقام ولا يرد عليه بوجه.
نعم ، يرد على ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) اعتراضان آخران:
أحدهما: أنّ الآية إنّما دلّت على وجوب الالتزام بالملتزم به وحرمة نقضه فان كان الملتزم به هو العمل الخارجي كما في النذر فيما إذا نذر الاتيان بعمل خارجي فيجب عليه الالتزام به ويحرم عليه تركه لأنه نقض له ، وإذا كان الملتزم به من الاُمور الاعتبارية كالملكية في البيع مثلاً فتدلّ على وجوب الالتزام بذلك الأمر الاعتباري وحرمة نقضه. وأمّا التصرّف في المال حينئذٍ فلا تستفاد حرمته من الآية المباركة لأنه ليس نقضاً للملتزم به ، لما عرفت من أنّ الملتزم به هو الملكية وهي أمر اعتباري ، والمتصرف لا ينقض اعتبار الملكية ، بل يعترف بأنه ملكه ولكنّه يتصرّف فيه خارجاً ، فالآية لا دلالة لها على حرمة العمل الخارجي وهو التصرف في المال في المقام مع قطع النظر عمّا دلّ على حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه.
وعلى الجملة: لو خلّينا نحن والآية الكريمة ومع قطع النظر عن حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه لم يمكن أن يستفاد منها حرمة العمل الخارجي وهو التصرف في المبيع أو الثمن ، لعدم كونه نقضاً للملتزم به وهو ظاهر.
والوجه في ذلك: أنّ حرمة التصرف من أحكام الملتزم به وآثاره المترتّبة عليه ، وترك بعض ما يترتّب على الملتزم به لا ينافي الالتزام بذلك الملتزم به ، وهذا نظير ما إذا تزوّج بامرأة والتزم بالزوجية الدائمة وكان بانياً من الابتداء على عدم الانفاق عليها ، فإنه لا إشكال في صحة الزوجية حينئذٍ ، لأنّ عدم العمل ببعض
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست