responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 190
يمكننا الحكم بلزوم المعاملة بعد الافتراق على نحو الاطلاق بل الحكم باللزوم بعد الافتراق مختص بما إذا كان المتعاملان راضيين بلزوم المعاملة من الابتداء كما فيما إذا تبانيا بلا اشتراط شي‌ء.
وأمّا إذا لم يتحقق منهما الرضا بالالتزام بالمعاملة مطلقاً بل بشرط شي‌ء أو إلى زمان فالرواية لا دلالة لها على لزومها بعد الافتراق حينئذ ، لأنّهما ليسا براضيين باللزوم وإنما هما راضيان بها إلى زمان الفسخ أو إلى ذلك الشرط ، فلا يأتي فيه قوله (عليه السلام) « ولا خيار بعد الرضا منهما » وعليه فليست المعاملة في صورة اشتراط الخيار إلى مدة معيّنة لازمة بعد الافتراق حتى يكون اشتراط الخيار فيها وكونها جائزة بعد الافتراق على خلاف السنّة.
وبالجملة: فلا ينبغي الشك في جواز اشتراط الخيار في العقود.
ثم إنه ينبغي البحث في اُمور:
الأمر الأول: لا فرق في صحة اشتراط الخيار بين اشتراطه إلى زمان دون زمان واشتراطه إلى آخر العمر على نحو الاطلاق ، ولم نر ولم نسمع من استشكل في صحة اشتراط الخيار إلى الأبد وما دامت الحياة بل هو واقع كما في بعض السجلات حيث إنه مثلاً يبيع ملكه ويشترط لنفسه الخيار ما دامت الحياة ، إلّاأنّ شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} منع عن مثل هذا الاشتراط وذهب إلى بطلان جعل الخيار لنفسه إلى آخر الحياة من جهتين:
إحداهما: من ناحية الجهل بمدّة الخيار لبداهة عدم العلم بزمان حياته ومقداره وأنه إلى ثلاثة أشهر أو سنة أو سنوات ، والجهل بالمدّة مستلزم للغرر وهو يوجب البطلان.

{1} منية الطالب 3: 73

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 38  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست