responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 490
فالمتحصّل: أنّه إذا باع السبيكة الذهبية في ظرف من الفضّة المجهول مقدار كلّ واحد من الذهب والفضّة والمعلوم وزن المجموع منهما على أنّ كل مثقال منهما بكذا لا يلزم فيه غرر بوجه ، وعليه فلا وجه لتفصيل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام بين استلزام البيع الغرر وعدمه ، إذ لا نجد مورداً يكون البيع فيه غررياً .

الكلام في التفقّه في مسائل الحلال والحرام‌المتعلّقة بالتجارات‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقّه في المسائل المتعلّقة بالتجارات حتّى لا يقع في الفاسد والمحرّم منها ، ثمّ حاول (قدّس سرّه) توجيه الاستحباب الظاهر من كلام الشيخ (قدّس سرّه) .
والذي ينبغي أن يقال: إنّ تحصيل العلم بالأحكام تارة يكون واجباً من جهة حفظ الأحكام عن الاندراس ولأجله يجب تحصيل العلم بالمسائل التي لا يبتلى بها ذلك العالم المحصّل لها ، مثلاً يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الحجّ مع القطع أو الاطمئنان بعدم حصول الاستطاعة له أو تحصيل الأحكام المتعلّقة بالنساء مع أنّه لا يبتلى بها ، وهكذا في غيرها من الأحكام لأجل التحفّظ عن الاندراس .
والوجوب في هذا المقام كفائي فيجب معرفة الأحكام على كلّ واحد من الناس على نحو الكفائي ، فلو قام به مَن به الكفاية في معرفة الأحكام بل تدريسها وتعليمها فضلاً عن تعلّمها لسقط عن غيره لا محالة .
والدليل على وجوب التعليم والتعلّم في الأحكام قوله تعالى: { «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ }

{1} المكاسب 4: 337 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست