responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 489
وأمّا إذا كان الظرف أيضاً من الموزون كالمظروف فالظاهر أنّ العلم بمقدار المجموع منهما يكفي في صحّة المعاملة مطلقاً ولا نتصوّر في ذلك مورداً يستلزم الغرر في المعاملة ، وذلك لأنّ المراد بالغرر على تقدير اعتبار عدمه إنّما هو الجهل بذات المبيع من أنّه موجود أو معدوم والجهل بأوصافه التي لها دخل في قيمته كالأوصاف النوعية من الإنسانية والحيوانية ، ولابدّ في المعاملة من العلم بأنّ المبيع موجود أو معدوم وأنّه عبد أو شاة وهذا هو معنى الغرر كما ذكرناه سابقاً ، وأمّا العلم بأنّ قيمة المبيع مطابقة للقيمة السوقية أو أقلّ منها فلا يعتبر في صحّة المعاملة بوجه ، مثلاً إذا اشترى الذهب بقيمة أنقص من قيمة الذهب في السوق فلا يحتمل أن تكون المعاملة غررية وباطلة غاية الأمر أنّ البائع له الخيار فيما إذا لم يسقطاه في المعاملة ولا نظنّ فقيهاً يلتزم بالبطلان في المثال ، وعليه فإذا فرضنا سبيكة ذهب مجهولة المقدار في ظرف من فضّة لا نعلم بمقدارها أيضاً ولكن نعلم أنّ مجموعهما أربعون مثقالاً فبعناهما على أنّ كل مثقال من المجموع بدرهم فلا يمكن الخدشة في صحّة المعاملة حينئذ ولو مع كون قيمة الذهب أكثر منه في السوق ، وقد أشرنا في بيع الصبرة إلى أنّ بيع الصبرة المجهولة المقدار على أنّ كلّ صاع منها بكذا صحيح ، لأنّ المفروض أنّه يكيلها ويوزنها ، نعم لا يعلم المشتري أنّها أيّ مقدار وصاع ولكنّه سيعرفه بعد وزنها ، ومن الظاهر أنّ الذهب إذا كان منفرداً في كيس ولم نعلم بوزنه أيضاً ولكن بعنا مجموع ما في الكيس على أنّ كل مثقال منه بدرهم لم يكن مانع عن صحّته للعلم بذات المبيع ووصفه ، وكون الثمن مطابقاً للقيمة السوقية غير لازم فالمعاملة صحيحة .
وكذا فيما إذا كانت الفضّة منفردة صحّ بيعها على أنّ كلّ مثقال منها بكذا مع الجهل بمقدار مجموع الفضّة في الكيس ، وعليه فلا يحتمل أن يكون بيع كلّ واحد من الذهب والفضّة معاً غير صحيح بعد فرض صحّة البيع في كلّ واحد منهما .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 37  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست