responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 82
منفردين لموافقة المفيد (رحمه اللََّه) والمحقّق الثاني والمتأخّرين، وليكن هذا من أحد الموارد التي ذهب المتأخّرون فيها على خلاف المتقدّمين، نظير مسألة البئر فإنّ المتقدّمين بنوا على تنجّسه من غير نكير وقد انقلب ذلك عند المتأخّرين انقلاباً عجيباً فبنوا على طهارته وعدم انفعاله .

مناقشة كلام كاشف الغطاء

(قدّس سرّه)
بقي هناك شي‌ء وهو أنّه هل يمكن الالتزام بافادة المعاطاة الملك بمجرد استبعادات كاشف الغطاء{1} مع قطع النظر عن الوجوه المتقدّمة الدالّة على المطلوب أو أنّها استبعادات محضة لا تثبت المطلوب ولا يمكن الالتزام بمجردها بإفادة المعاطاة الملك، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الالتزام بافادة المعاطاة الملك من جهة ما أفاده كاشف الغطاء من أنّ القول بافادة المعاطاة إباحة التصرفات يستلزم تأسيس قواعد جديدة، أو لا يمكن الالتزام بها بمجرد استبعاداته (قدّس سرّه) .
من تلك القواعد التي ذكر (قدّس سرّه) أنّه يلزم تأسيسها بناءً على القول بأنّ المعاطاة تفيد الإباحة لزوم أن لا يقع ما قصد ووقوع ما لم يقصد مع أنّ العقود تابعة للقصود، وذلك لأنّ مقصود المتبائعين في المعاطاة إنّما هو الملك، فإذا قلنا بأنّها تفيد حلّية التصرّفات دون الملك فيلزم المحذور من وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع المقصود .
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (رحمه اللََّه){2} بالحلّ والنقض .
أمّا الحلّ: فهو أنّ تبعية العقود للقصود إنّما هي في العقود الصحيحة الممضاة

{1} شرح القواعد: 50 .

{2} المكاسب 3: 46 - 48 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست