responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 77
الحرمة في قوله تعالى { «وَحَرَّمَ الرِّبَا» } لم يمكن حمله على الحلول بمعنى القرار والثبوت في مقابل الرحلة والخروج بأن يكون معنى { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } أقرّ اللََّه البيع وأثبته في مقرّه أي لم يتصرّف فيه برفعه بل أبقاه على حاله من الصحّة والجواز كما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين‌{1}، وذلك لما عرفت من أنّه في مقابل الحرمة في الآية المباركة وليس في مقابل الرحلة ليحتمل حمل الحلّ على الحلول، بل إنّما هو في مقابل الحرمة كما هو واضح .
والظاهر أنّه بمعنى الحلّ في مقابل الشدّ والعقد وأنّ اللََّه أحلّ البيع، يعني أرسله وأطلقه ولم يشدّه ويمنع عنه، بخلاف الربا فإنّه منع عنه وقيّده، فالبيع محلول في مقابل الممنوع والمشدود، وهذا المعنى للحل يجتمع مع كل من الحلّية التكليفية والوضعية بحسب اختلاف الموارد، فإذا اُسند في كلام الشارع إلى الأفعال أو الموضوعات الخارجية اُريد به الحل من حيث التكليف وعدم العقاب، وإذا اُسند إلى الاعتبارات العرفية كالبيع اُريد به الصحّة والنفوذ بمناسبة الحكم والموضوع، كما أنّ الحرمة أيضاً كذلك تجتمع مع كلّ من التكليف والوضع بحسب اختلاف الموارد، وعليه فالآية تدلّ بالمطابقة على صحّة البيع ونفوذه بقرينة إسناد الحلّ إلى البيع الذي هو من الاعتبارات العرفية .
ويمكن تقريب دلالة الآية بوجه آخر يمكن جعله تصحيحاً أو تتميماً لتقريب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وحاصله الاستدلال بالدلالة التزامية العرفية، فإنّ الحكم بجواز جميع التصرفات في الثمن أو المثمن تكليفاً ظاهر عرفاً في إمضاء البيع كما أنّ المنع عنها ظاهر عرفاً في فساده، كما استظهرناه من قوله (عليه السلام): « ثمن العذرة سحت » ووجه هذه الدلالة أنّ هذا الجواز جواز تصرّف مالكي وبعنوان‌

{1} حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1: 105 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست