responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 76
كغيرها من السيرات العقلائية التي ردع عنها الشارع في موارد كثيرة، وما يتوهّم أن يكون رادعاً عن السيرة أمران: أحدهما الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك. وثانيهما: حديث « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » وسيأتي بطلان كلا الأمرين وعدم صحّة الردع بهما عن قريب إن شاء اللََّه فانتظر{1}.
وعليه فلا يحتاج إلى ملاحظة السيرة بعد زمان الأئمّة (عليهم السلام) ليقال إنّها مخالفة لفتوى الفقهاء المتقدّمين، لكفاية ثبوتها في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم ردعهم، وعليه فنسأل عن مدرك الفتاوى .
الوجه الثاني: قوله تعالى: { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ»{2} } وشيخنا الأنصاري‌{3} حمل الآية على الحلّية التكليفية، وبما أنّه رأى عدم مناسبتها مع البيع - إذ لم يتوهّم أحد حرمة البيع تكليفاً، غاية الأمر أن يكون فاسداً نظير البيع الغرري فإنّ النهي عنه ليس بمعنى كونه محرّماً تكليفياً بل المراد أنّه فاسد ولا يترتّب عليه الأثر - فالتزم بتعلّق الحلّ بالتصرّفات المترتّبة على البيع واقعاً، وإنّما اُسند إلى البيع لفظاً من باب المجاز في الاسناد لأنّ البيع سبب لها أو من باب المجاز في الحذف، فاستند في الاستدلال بالآية على صحّة البيع إلى الدلالة الالتزامية، فإنّ جواز جميع التصرفات مستلزم شرعاً لثبوت الملك وصحّة البيع. ثمّ وقع في الإشكال من حيث إنّ جواز التصرّفات تكليفاً لازم أعمّ للملك، ولذا قالوا بثبوته دون الملك، ولم يتخلّص من الإشكال .
والذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ الحلّ في الآية المباركة بما أنّه وقع في مقابل‌

{1} راجع الصفحة 108 .

{2} البقرة: 2: 275 .

{3} المكاسب 3: 40 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست