responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 67
عليه لغو وتحصيل للحاصل .
فتعيّن أن يراد بالبيع في تلك المطلقات البيع العرفي، لأنّه الذي يحتاج إلى إثبات الحلّية له شرعاً، ولا يكون إثباتها له لغواً دون البيع الصحيح الشرعي كما هو ظاهر، وعليه فكلّ ما كان بيعاً عرفاً وشككنا في صحّته وفساده شرعاً نتمسّك باطلاق قوله { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
ولكن لا يخفى عليك الفرق بين هذا التقريب وبين ما ذكرناه أوّلاً، فإنّ التمسّك بالاطلاق على هذا الوجه الثاني إنّما يصحّ فيما إذا كان المشكوك بيعاً عرفياً قطعاً ولكن شككنا في صحّته وفساده شرعاً، وأمّا إذا كان بيعاً مشكوك الصحّة عند العرف أيضاً فلا يمكن التمسّك في مثلها باطلاق { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } إذ لم يحرز أنّه بيع عرفي ليترتّب عليه الحلّية شرعاً، وهذا بخلاف الوجه الأوّل فإنّه عليه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في مشكوك الصحّة عرفاً لعدم أخذ الصحّة عند العرف أو الشرع في مفهوم البيع عليه، بل إنّما كان موضوعاً لابراز الاعتبار وصدقه على مشكوك الصحّة عند العرف لا يكاد يخفى، لأنّه إبراز للاعتبار فنتمسّك باطلاق { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } ونحوه، إذ هو بيع عند كلّ أحد حتّى العرف، غاية الأمر أنّه بيع فاسد لا أنّه ليس ببيع، فلا مانع معه من التمسّك بالاطلاق، وهذا الوجه هو الصحيح .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست