responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 59
يكون مراد الشهيد (قدّس سرّه) بالمسبّب الأثر الحاصل في نظر الشارع الخ، وقد عرفت أنّ الأثر الحاصل عنده ليس إلّاالملكية، ومن الظاهر أنّ البيع لا يطلق بمعنى الملكية في عرف ولا لغة حتّى يكون إطلاقه على العقد حينئذ بعلاقة السببية .
والظاهر أنّ مراد الشهيد (قدّس سرّه) من المسبّب في قوله: إنّ اطلاق البيع على العقد مجاز بعلاقة السببية، هو المعنى المنشأ بالعقد، لما هو المشهور عندهم من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، فيكون البيع عبارة عن ذلك المعنى المنشأ بالعقد، فيكون إطلاق البيع على العقد حينئذٍ مجازاً ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبّب على السبب، هذا. ولكن قد عرفت فساد المبنى وأنّ الانشاء ليس إيجاد المعنى باللفظ، بل هو إبراز الاعتبار النفساني. ثمّ الظاهر عدم صحّة إطلاق البيع على العقد كما سيأتي في الجهة الثالثة .
الجهة الثالثة: في تحقيق الكلام في أنّ البيع هل يطلق على العقد أو على غيره وأنّه بأيّة علاقة .
الظاهر أنّه لم يثبت إطلاق البيع على نفس الايجاب والقبول في مورد حتّى يتكلّم في وجهه وأنّه بأي علاقة، بل لعلّ إطلاقه عليه يعدّ من الأغلاط. نعم، يصحّ إطلاقه على المعاهدة بين البائع والمشتري، ومنه قولهم « كتاب البيع » وقولهم « يعتبر في البيع الايجاب والقبول » وقولهم « انعقد البيع أو لم ينعقد » وقوله (عليه السلام) « لا بيع بينهما » وغير ذلك، وهو الذي يعتبر له البقاء ويرد عليه الفسخ والامضاء. وهذا الاطلاق إطلاق مجازي لا محالة، لما عرفت من أنّ البيع عبارة عن تبديل عين بمال مشروطاً بتعقّب القبول، والعلاقة ليست علاقة السببية والمسبّبية بل هو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وعليه فإضافة العقد إلى البيع وغيره إضافة بيانية .
فتحصّل ممّا ذكر أنّ البيع له معنيان: أحدهما: مبادلة مال بمال، وهي المعاهدة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست