responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 498
فيه المعارضة من حيث شموله لكلّ من الردّ والاجازة، فنفوذ الردّ قبل الاجازة بمقتضى السلطنة عليه يكون معارضاً بنفوذ الاجازة بعد الردّ، لأنّها أيضاً من أنواع السلطنة على المال، هذا .
ولا يخفى أنّا لو بنينا على أنّه يشمل الردّ في المقام فلا تقع المعارضة بينه وبين السلطنة على الاجازة، لأنّهما ليسا متعارضين وليس أحدهما في عرض الآخر كما لا يخفى، لأنّه بشموله للردّ يرفع موضوع الاجازة المتأخّرة ويصير العقد كالعدم فما معنى تعارضهما حينئذ، نعم لا مانع من شمول الحديث لكلّ واحد من الردّ والاجازة على حدة، فإذا تقدّم أحدهما فلا يبقى مجال للآخر كما عرفت .
ثمّ إنّه يؤيّد ما ذكرناه من أنّ الردّ قبل الاجازة لا يترتّب عليه شي‌ء: الصحيحة{1} الواردة في بيع الوليدة، لأنّا وإن ذكرنا سابقاً أنّ أخذ الولد يمكن أن لا يكون ردّاً إلّاأنّها لا تخلو عن الاشعار فيما ذكرناه فراجع‌{2} هذا .
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري‌{3} أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة على صحّة الاجازة بعد الردّ بأنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع غير كافٍ في تحقّق الردّ، بل لابدّ فيه من إنشاء الفسخ والردّ. ثمّ أجاب عنه بأنّ الفسخ والردّ في المقام ليس بأولى من الفسخ في المعاملات اللازمة (الخيارية بالعرض) وقد صرّحوا بحصول الفسخ فيها بالفعل. ثمّ ردّ هذا الجواب بأنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ في المعاملات هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع، هذا .
ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا إشكال في أنّ تحقّق الفسخ بالفعل في‌

{1} الوسائل 21: 203 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب‌88 ح‌1 .

{2} الصفحة 381 وما بعدها .

{3} المكاسب 3: 426 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست